تأسيس شركات الاموال
- Said Mobarak سعيد مبارك
- 2 يوليو 2022
- 11 دقائق قراءة
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022

أولا : شركات الأموال
تعريف شركات الأموال:
هي الشركات التي تعتمد إعتماد كلياً على رأس المال دون اعتداد كبير بشخصية صاحب حصة رأس المال وهذه الخاصية هي التي تميز هذه الشركات عن شركات الأشخاص .
أنواع شركات الأموال
1- شركة المساهمة
2- شركة التوصية بالأسهم
3- الشركة ذات المسئولية المحدودة
4- شركة الفرد الواحد
شركة الأموال بشكل عام :
في شركات الأموال نجد أن خروج المساهم من الشركة لا يؤثر تأثيراً كبيراً على عقد الشركة , في حين أن خروج الشريك في شركات الأشخاص قد يترتب عليه حل الشركة نظراً للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه .
ولا يعني ذلك أن المساهم في شركات الأموال ليس له وزن اقتصادي أو مالي , فقد تتأثر الشركة بخروج المساهم ولكن تأثر الشركة شيء وتأثير ذلك على عقد الشركة شيء آخر والدليل ذلك أن خروج مساهم يحوز عدد كبيراً من الأسهم قد يؤدي إلى ارتباك الشركة مالياً مما يؤدي إلى إنهيارها اقتصادياً أو تجارياً وقد تنتهي هذا بالشركة إلى الحل والانقضاء ولكنه لا يؤدي بطبيعة الحال إلى فسخ عقد الشركة ولا يؤدي خروج المساهم أو الشريك في شركة الأموال إلى حل الشركة إلا إذا ترتب على خروجه أن قل عدد الشركاء عن ثلاثة في شركات المساهمة أو عن اثنين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة .
** الشركات الخاضعه لقانون 159 لسنة 1981وقانون 72 لسنة 2017 **
مقدمة
تسعى مصر الي جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتدعيماً لذلك التوجه تم سن قوانين خاصة بالاستثمار من أجل جذب المستثمرين الأجانب منها قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي المنظم الرسمي لكافة المستندات الخاصة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص، ويشمل قانون الاستثمار على العديد من الحوافز والضمانات سواء خاصة، عامة أو إضافية الممنوحة للمشروعات والتي تهدف إلى حماية المستثمرين ضد نزع الملكية والتسعير الإجباري والحق الكامل في المكسب وتوزيع الأرباح وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار. وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، هناك العديد من أشكال الأنظمة الاستثمارية في مصر والتي يمكن إدراجها على النحو التالي:
• نظام الاستثمار الداخلي.
• نظام المناطق الحرة.
• نظام المناطق الاستثمارية.
• نظام المناطق التكنولوجية.
الأنظمة الاستثمارية
(أ) نظام الاستثمار الداخلي:
وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فإن الوزارة المختصة تقترح الخطة الاستثمارية بما يتضمن وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقة الجغرافية وقطاعاته، كما تقوم الهيئة العمة للاستثمار والمناطق الحرة بتنفيذ مشروع الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة علي أن يتم مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية كل 3 سنوات على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
تُصدر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المُختصة دليلا يتضمن الشروط والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي والعقارات والتصاريح والتراخيص المُتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن يتم مراجعة هذا الدليل وتحديثه بصفة دورية في ضوء التعديلات التشريعية السارية في الدولة.
يقدم مركز خدمات المستثمرين خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، والموافقة على اعتماد مجلس الإدارة والجمعيات العامة، وزيادة راس المال، وتغيير النشاط، وإجراءات التصفية.
(ب) نظام المناطق الحرة:
يعتبر نظام المناطق الحرة في مصر أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة من بين أشكال الاستثمار الأخرى لأنه يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، كما يعد من اَليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
يتم إنشاء المناطق الحرة في مناطق متميزة نظراً لأنها تعتبر واحدة من أهم العوامل الاقتصادية التي تساعد على تطوير الاقتصاد الوطني في مصر، كما أن تطوير الاقتصاد الوطني يمكن تحقيقه من خلال إنشاء العديد من الصناعات التصديرية في المناطق الحرة، الأمر الذي يساعد بدوره على جذب أحدث النظم التكنولوجية وتوفير فرص عمل جديده، فضلاً عن زيادة النقد الأجنبي.
توفر المناطق الحرة العديد من المزايا لأنها تسمح للدولة التي تعمل بها أن يكون لها صلة مباشرة مع الشركات في الدول الأخرى في جميع انحاء العالم إلى جانب المعاملة الخاصة فيما يتعلق بقواعد الواردات، واللوائح الجمركية، والمعاملات النقدية مقارنه بنظم الاستثمار الأخرى.
المشروعات التي تعمل في ظل نظام المناطق الحرة تتمتع بالعديد من الحوافز والضمانات والإعفاءات التي تُمنح من خلال قانون الاستثمار رقم 72لسنة 2017، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:
· تُعفي أرباح الشركات والمؤسسات الخاضعة لأنظمه المناطق الحرة من الضريبة على إيرادات الأنشطة التجارية والصناعية، أو الضريبة على أرباح أسهم الشركات.
· تُعفي الأصول والمعدات الرأسمالية للمملوكة للمشروع واللازمة للإنتاج من ضريبة القيمة المُضافة المفروضة في مصر.
· تُعفي واردات وصادرات الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية.
· تعفى المكونات المحلية من الرسوم الجمركية عند تصدير المنتجات إلى السوق المحلى.
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر،ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة:
· لرسم مقداره 2%من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره 1% من قيمة السلع عند الخروج(فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
· لرسم مقداره 1 %من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو إخراجها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد احمد المحاسبين القانونيين.
تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة:
· لرسم مقداره واحد 1 %من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البالد، 2 %من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة(ترانزيت) المحددة الوجهة.
· لرسم مقداره 2 %من إجمالي الإيرادات التي تحققها؛ وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
(ج) نظام المناطق الاستثمارية:
تُعتبر المناطق الاستثمارية بمثابة نظام استثماري متميز لإصدار التراخيص والموافقات وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل.
المنطقة الاستثمارية هي مساحة مخصصه لبعض المطورين لأقامه أنشطة استثماريه والتي تحدد حدودها بمرسوم من رئيس الوزراء والمطور هو الهيئة المسئولة عن بناء وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة، والذي يمكن أن يكون شركة خاصة أو وكالة حكومية.
ووفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يتم تأسيس المناطق الاستثمارية على النحو التالي:
· يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تُزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
· وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات ً اللازمة نحو إنشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
· ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهــلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
· وتسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وذلك فيما ال يتعارض مع طبيعة العمل أحكام هذا النظام.
· كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
· وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقــرار من رئيس مجلس الــوزراء بنــاء علي عرض الوزير المختص.
(د) نظام المناطق التكنولوجية:
المشروعات الاستثمارية التي تقام داخل المناطق التكنولوجية هي مشروعات تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل الأنشطة الصناعية، وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة الاستعانة بمصادر خارجية، وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.
كما أن جميع الأدوات والآلات اللازمة للعمل داخل المشروعات بالمنطقة التكنولوجية لا تخضع للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة داخل أراضي جمهوريه مصر العربية، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تتمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة التي يسمح بها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ضمانات الاستثمار
يضمن القانون معاملة عادلة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء كما يحمي رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، كما لا يجوز فرض الحراسة عليها أو الحجز على أموالها أو تجميدها إلا بناء على حكم قضائي، ويضمن القانون أيضاً للمستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية بدون أي قيود، وفي حالة التصفية يتعين إبلاغ الشركة التي تقوم بالتصفية بجميع الإطارات المالية المستحقة خلال مدة أقصاها 120 يوماً، مما سيضمن أيضا الخروج الآمن للمستثمرين في الوقت المناسب. وتتمثل أهم الضمانات وفقاً للقانون فيما يلي:
· تتمتع جميع الاستثمارات المُقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
· تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
· لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
· تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال عُمر المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المُنظمة لذلك.
· تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تُبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المُقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
· تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها.
· لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
· لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
· لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المُبينة في القانون.
· لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تُبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
· لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
· لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة. وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المُشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة. ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة "83" من هذا القانون.
· للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه، والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
· تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
· فى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
· مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة للاستيراد يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والآلات، وقطع الغيار، ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها دون حاجه لقيدها في سجل المستوردين.
· يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تُصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.
· للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%)من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار الاستثناء من النسب المُشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.
· للعاملين الأجانب فى المشروع الاستثماري الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
حوافز الاستثمار طبقاً للأنظمة الاستثمارية
قدم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حوافز استثمارية في ثلاثة أشكال مختلفة، وتشمل الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية:
(أ): الحوافز العامة:
تتمتع بها جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا المشروعات المُقامة بنظام المناطق الحرة وهي:
· تُعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
· تُعفى من الضريبة والرسوم المُشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
· تسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
· مع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
(ب) الحوافز الخاصة:
تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
1. نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
· المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
· المشروعات المتوسطة والصغيرة
· المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها
· المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار
· المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار
· مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التي تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.
· المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية
· صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
· الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية
· صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل
· الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية
· الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود
وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
شروط التمتع بالحوافز الخاصة:
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة توافر الشروط الآتية:
· أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
· أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
· أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
· ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند "2" من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المُشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
(ج) الحوافز الإضافية:
· السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
· تتحمل الدولة قيمة ما يتكفله المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المُخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
· تتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
· رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
· تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانوناً فى هذا الشأن.
شروط التمتع بالحوافز الإضافية:
يشترط لمنح الشركات والمنشآت أي من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب الأحوال وفقاً للتقرير المُعتمد من الهيئة، فضلاً عن توافر أحد الشروط الآتية:
· أن تكون جمهورية مصر العربية أحد المواطن الرئيسية للمنتجات التي تنتجها الشركة
· أو تكون المنتجات التي تتخصص فيها الشركة موطنها الرئيسي جمهورية مصر العربية.
· أن تعتمد في تمويل مشروعاتها على موارد من النقد الأجنبي المحول من الخارج وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عن طريق أحد البنوك المصرية.
· تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج.
· أن يتضمن نشاط الشركات العاملة في أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المُغذية لها.
· أن يتم تعميق المكون المحلي في منتجات المشروع على ألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الانتاج في منتجاته عن 50%، وذلك طبقاً للضوابط المعمول بها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
· أن يكون نشاط الشركة قائماً على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل جمهورية مصر العربية.
Commentaires